السيد تقي الطباطبائي القمي

171

مباني منهاج الصالحين

[ مسألة 1 : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا ] ( مسألة 1 ) : لا بد في جميع الأقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا ( 1 ) فلو قال : بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة درهم أو بنقيصة درهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها به وهو مائة درهم بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة ولا نقيصة ( 2 ) . [ مسألة 2 : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح في كل عشرة ] ( مسألة 2 ) : إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربح في كل عشرة فان عرف المشتري ان الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع بل الظاهر الصحة إذا لم يعرف المشتري ذلك حال البيع ويعرفه بعد الحساب وكذلك الحكم في المواضعة كما إذا قال : بعتك بمائة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام العقود